Skip to main content
← Arabic Library

الرسالة للشافعي

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه685 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. الكتاب · p. 354443 / 685
قبْله في النكاح والبيوع عاص فكيْف فرَّقْتَ بين حالهما ٩٥٤ - فقلتُ أمَّا في المعْصِية فلم أفرِّقْ بينهما لأنِّي قد جعلتهما عاصيين وبعضُ المعاصِي أعظمُ مِنْ بعض ٩٥٥ - فإن قال فكيف لم تُحَرِّمْ على هذا لُبْسَهُ وأكلَه ومَمَرَّه على الأرض بمعصيته وحرَّمْتَ على الآخر نِكاحَه وبيعه بمعصيته ٩٥٦ - قيل هذا أُمِرَ بِأمْرٍ في مباحٍ حلال له فأحللْتُ له ما حلَّ له وحرَّمتُ عليه ما حُرِّم عليه وما حرِّم عليه غيرُ ما أُحل له ومعصيته في الشئ المباح له لا تحرمه عليه بكل حال ولكن تُحَرِّم عليه أن يفعل فيه المعصيةَ ٩٥٧ - فإن قيل فما مثل هذا ٩٥٨ - قيل له الرجل له الزوجة والجارية وقد نُهِيَ أنْ يَطَأهما حائضتين وصائمتين ولوْ فَعَلَ لم يحلَّ ذلك الوطئ له

Footnotes

في س بدل «عاص» «عام» وهو مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا. في ب «حاليهما» وهو مخالف للأصل. في س و ج «قلت» وهو مخالف للأصل. في س و ج «يحرم» والتاء في الأصل منقوطة من فوق. هنا في ب زيادة «قال الشافعي ﵁». «له» لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل. في ب «حائضين» وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة، وهو صحيح فصيح. يقال للمرأة «حائضة» كما يقال «حائض». في س و ج ونسخة ابن جماعة «ولو فعل ذلك» وكلمة «ذلك» مزادة بحاشية الأصل بخط جديد. رسمت في الأصل «الوطئ».

Contents

Edition details

الكتاب: الرسالة المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ) تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر (عن أصل بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي) الطبعة: الأولى، ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاد - مصر عدد الصفحات: ٦٠١ تنبيه: ألحق الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- بالكتاب مستدركا ذكر فيه تصويبات وإضافات، وقد أضفناها لمواضعها في هذه النسخة الإلكترونية مع الإشارة إلى ذلك في تلك المواضع [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرسالة للشافعي — الشافعي | Cognoir — Cognoir