Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري (ت 310هـ)

الفقه العام357 pagesPagination matches the printed edition

p. 8076 / 357
الصرف في تراب المعدن والصاغة قال مالك وسئل عن شراء تراب الذهب من المعادن بالفضة فقال لا بأس به يدا بيد ولا بأس بتراب الفضة بالذهب يدا بيد "حدثني بذلك يونس عن أشهب عنه". ١وقال الشافعي:٢ لا٣ خير في شراء٤ تراب المعادن بحال لأن فيه٥ فضة٦ ولا يدري كم هي ولا يعرفها البائع٧ ولا المشتري وتراب المعدن والصاغة سواء ولا يجوز٨ شراء ما خرج منه٩ يوما أو يومين ولا يجوز شراؤه بشيء "حدثنا بذلك عنه الربيع". وقال أبو حنيفة وأصحابه إن اشتراه بذهب فلا بأس به وإن اشتراه بعرض فكذلك وهو بالخيار إذا راه وقالوا إن اشتراه بدنانير١٠ وهو فضة أو بدراهم وهو ذهب لم يجز وقالوا من احتفر في معدن حفرة فلا

Footnotes

١ أم: بقية البيع: باب ما جاء في الصرف. ٢ أم: ولا. ٣ أم ق: صرف في شئ من تراب المعادن فلا خبر في شري تراب المعادن بحال الخ ... ٤ أم مد: أتراب. ٥ أم ق: الفضة. ٦ أم: لا يدري. ٧ ن: والمشتري. ٨ قوله: شراء ما خرج: إلي: ولا يجوز: سقط في أم ق. ٩ أم مد: يوم ولا يومين. ١٠ ن: وفضة وهو فضة.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الصفحات: ٣٠٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء لابن جرير — ابن جرير الطبري | Cognoir — Cognoir