p. 304356 / 357
واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن
بعد إجماعهم أن للرجل أن يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منه سوى الدبر.
فقال مالك لا بأس بأن يأتي الرجل إمرأته في دبرها كما يأتيها في قبلها "حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
١وقال الشافعي٢: الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب٣ والسنة٤ قال:٥ وأما التلذذ بغير إبلاغ الفرج بين الأليتين٦ وجميع الجسد فلا بأس به٧ قال وسواء في ذلك من الأمة والحرة