Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري (ت 310هـ)

الفقه العام357 pagesPagination matches the printed edition

p. 270313 / 357
القول في كفالة المرتد وإذا كفل المرتد عن الإسلام بنفس رجل أو بمال عليه ثم قتل على ردته فإنه لا يعطي من ماله المكفول له ١شيئا بسبب ما كان كفل له إن لم يكن اتبعه به في حياته فإن كان اتبعه في حياته دون المكفول عنه حتى قتل ولم يقضه ما لزمه له بكفالته له فإن ذلك له مقضي من ماله بعد أن يقتل وذلك أن ذلك حق كان قد لزم ماله في حياته ودين لحقه بمنزلة نفقة عياله وولده التي كانت تلزم ماله في حياته فهو مؤدي من ماله بعد قتله وأما الكفالة بالنفس فإنها تبطل إذا قتل. وقال أبو حنيفة لا تجوز كفالته بالمال ولا بالنفس وقال أبو يوسف كفالته بالمال جائزة فإن قتل على ردته كانت من ثلثه بمنزلة المريض في الحكم. وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أسلم قبل أن يقتل كانت كفالته كلها جائزة. والقول في ذلك عندنا كما قالوا وسواء كفالته عن مسلم وعن

Footnotes

١ الذي كان في النسخة: شيا: ثم أبدل: شئ.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الصفحات: ٣٠٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء لابن جرير — ابن جرير الطبري | Cognoir — Cognoir