p. 242 / 357
ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر١
فقال مالك٢ كل عتاقة أعتقها رجل بعد موته في صحة أو مرض فهي وصية يردها٣ الرجل٤ إن شاء ويغيرها٥ متى شاء ما لم٦ يدبر فإذا٧ دبر فلا سبيل له إلى٨ رد ما دبر قال ويفرق بين الوصية والتدبير أن يقول له اعتقه عن دبر فإن لم يذكر التدبير في العتق فهي وصية حدثني "بذلك يونس عن ابن وهب عنه"٩
وقال الشافعي١٠ الذي لا أعلم بين الناس اختلافا١١ فيه أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر وكذلك إن قال له أنت مدبر١٢ أو قال أردت عتقه بكل حال بعد موتي١٣ أو أنت عتيق أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي١٤ أو