p. 172195 / 357
واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو١ يجني أو٢ يصيبها ما ينقصها
٣فقال الشافعي: ٤إذا اغتصب رجل جارية فباعها٥ فجنى عليها أجنبي في يد المشتري أو الغاصب جناية تأتي على نفسها أو بعضها فأخذ الذي هي في٦ يده أرش الجناية٧ ثم استحقها المغصوب فهو بالخيار في أخذ أرش الجناية من يدي من أخذها إذا كانت نفسا أو تضمينه قيمتها على ما وصفنا وإن كانت جرحا فهو بالخيار في أخذ٨ أرش الجرح من الجاني والجارية من الذي