p. 129140 / 357
بذلك عن الوليد عنه" وكذلك لا بأس بالسلم في الخفاف إذا سمي صنوفا وأجلا.
١وقال الشافعي:٢ كل صنف حل السلف فيه وحده فخلط منه شيء بشيء٣ من غير جنسه مما يبقي فيه فلا يزايله بحال سوى الماء وكان الذي٤ يخلط به قائما فيه٥ وكانا مختلطين لا يتميزان فلا خير في السلف٦ فيه من قبل أنهما إذا اختلطا فلا يتميز أحدهما من الآخر لم أدر كم قبضت من هذا ولا هذا فكنت قد أسلفت في شيء مجهول٧ وذلك مثل السلم في سويق ملتوت وسويق لوز بسكر لأني لا أعرف قدر السويق من الزيت٨ واللتات يزيد في كيل السويق٩ وفي هذا المعنى السلم في الحيس واللحم المطبوخ بالأبزار وفي الفالوذق.
ولا يجوز أيضا السلم في اللحم المشوي لأن صفته تخفى مشويا فلا يبين أعجفه من سمينه١٠ ومثل السلم في اللحم المشوي السلم في١١ عين على أنها تدفع إليه مغيرة١٢ مثل السلم في صاع حنطة على أن يوفيه إياها دقيقا١٣ شرط