Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري (ت 310هـ)

الفقه العام357 pagesPagination matches the printed edition

p. 122131 / 357
واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم فقال الأوزاعي أكره أن يؤخذ في السلم رهن أو كفيل "حدثت بذلك عن الوليد عنه". وقال الثوري لا بأس بالرهن والكفيل في السلم "حدثني بذلك علي عن زيد عنه". ١وقال الشافعي:٢ لا بأس بذلك لأنه بيع من البيوع٣ وقال أمر الله ﷿ بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى٤ إباحة له فالسلم بيع من البيوع "حدثنا بذلك عنه لربيع". وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قول الشافعي وقالوا إن اقتضى الكفيل المسلم عليه فقبض منه ما كفل عنه فباعه فربح فيه أو أكله كان حلالا وعليه لصاحب السلم طعام مثله وإن قبضه على وجه الوكالة فليس له أن يبيعه ولا يأكله وهو رسول حتى يؤديه إلى صاحبه فإن باع فربح٥ كان عليه أن يتصدق بالربح وقالوا إن قضى الكفيل المسلم فلا بأس به

Footnotes

١ أم: باب السلف. ٢ أم: لا بأس فيه بالرهن والحميل لأنه الخ ... ٣ أم: وقد أمر الخ. ٤ أم: إن يكون إباحة الخ. ٥ ن: وكان.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الصفحات: ٣٠٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء لابن جرير — ابن جرير الطبري | Cognoir — Cognoir