p. 118126 / 357
واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم
على المسلم إليه والتقابض والتفرق آخر غيره أم أولاه أو أقاله صاحبه.
١فقال مالك:٢ الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة ٣في الطعام وغيره٤ قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير٥ فإن دخل ذلك٦ وضيعة أو ربح أو تأخير من أحد منهما فهو بيع٧ ليس بتولية ولا شرك ولا إقالة يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال الأوزاعي لا بأس إن أنت اشتريت سلعة فسألك رجل أن تشركه فيها قبل أن تقبضها فلا بأس أن تشركه قبل قبضها وبعده فيكون عليك وعليه الوضيعة والربح لأن الشركة معروف ولو كانت٨ الشركة لا يصلح أن تشركه حتى تقبضها "حدثت بذلك عن الوليد عنه".
وقال الثوري لا تبيعن شيئا من البيوع ولا توليه ولا تشرك فيه مما يكال أو لا يكال أو لا يوزن أو دابة أو عبدا أو شيئا اشتريته حتى