p. 106112 / 357
كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه١ كان كما كان لازما له٢ بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه٣ وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي٤ نقض ٥بيع تراضيا٦ بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه "حدثنا بذلك عنه الربيع".
٧وقال إذا٨ أسلف في مائة مد من رطب٩ فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه١٠ مثل صفة رطبه.١١ وقد قيل١٢ إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة١٣ بالخمسين لأنها حصتها من الثمن١٤ وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب١٥ ويرد إليه خمسين وهذا مذهب١٦.