p. 103108 / 357
يسلف١ مائة دينار في مائتي صاع حنطة مائة٢ منها إلى شهر كذا ومائة إلى شهر مسمى يعده٣ من قبل٤ أنه لم يسم٥ ثمن كل واحد منهما على حدته وأنهما إذا أقيما٦ كان مائة صاع أقرب أجلا من مائة صاع أبعد أجلا٧ منها أكثر في القيمة٨ فانعقدت على مائتي صاع ليست تعرف حصة كل واحد منهما من٩ الثمن١٠ ومثله أن يسلم في مائة صاع حنطة ومائة صاع جلجلان فإن بين١١ ثمن كل واحد منهما وثمن العاجل والآجل جاز١٢ وكذلك لو أسلم في ثوبين قوهي ومروي أو قوهيين أو مرويين لم يجز حتى يبين ثمن كل واحد منهما لأنهما لا يستويان كاستواء الصنف الواحد من التمر والحنطة ومثل