p. 7060 / 357
واختلفوا في الحكم في ذلك ان رضيه من اشترط خياره وخالف أحد المتبايعين
فقال مالك١ من باع سلعة من رجل فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن٢ استشير فلانا فإن رضي فقد جاز٣ البيع لك وإن كره فلا بيع بيننا٤ فتبايعا على ذلك ثم٥ ندم المشتري قبل أن يستشير٦ البائع قال فالبيع لازم لهما على ما٧ وصفنا ولا خيار فيه للمبتاع وهو لازم٨ لهما إن أحب الذي اشترط له الخيار أن٩ يجيزه "حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه".
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا راه الذي له الخيار فرده جائز وإن رضيه المشتري وقال الذي له الخيار لا أرضى فالقول قول المشتري ولو رضي الذي له الخيار وأراد المشتري رده لم يكن ذلك للمشتري الجوزجاني عن محمد.
وقال أبو ثور إن اختار المشتري الرد والذي له الخيار الإمساك فالقول قول الذي اشترط خياره.