p. 5437 / 357
معروف وإن تأخر١ وتقدم في السنين وذلك أن الزرع إذا قيل استحصد فهو حصاده ومتى أمكن أن يداس فهو وقت الدياسة ومتى٢ جفت الثمرة فهو وقت الجداد ولا ينظر في ذلك إلى أمر السلطان.
وعلة من قال البيع جائز إذا كانت الآجال مجهولة أن البيع معنى والتأجيل بالمال معنى غيره فلا يبطل الجائز من البيع لفساد٣ الأجل المجهول وذلك كالشرط الفاسد.
وعلة من أبطل البيع٤ بشرط الأجل الفاسد شبيهة بعلة من أبطل البيع بالشرط الفاسد.