p. 163184 / 357
١وقال الشافعي: ٢كلما كان مستزادا في٣ الثمر من إصلاح٤ الماء وطريق الماء وتصريف الجريد٥ وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء حتى يضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة فأما سد٦ الحظار فليس فيه مستزاد٧ ولا صلاح٨ في الثمر٩ ولا يصلح شرطه على المساقي فإن قال فإن أصلح للنخل أن١٠ تسد الحظار١١ كذلك أصلح لها أن يبنى عليها١٢ حظار لم١٣ تكن وليس هذا١٤ الإصلاح من الاستزادة في شيء من النخل إنما هو دفع الداخل "حدثنا بذلك عنه الربيع"١٥.
وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام الثمرة أو لقاط الرطب أو جداد البسر أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له