p. 155174 / 357
واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى عليه بعد بدو الصلاح ووقت جواز البيع
١فقال مالك: ٢لا يساقى في شيء من الأصل مما تحل٣ فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد٤ بدا صلاحه وطاب وحل بيعه٥ من الثمار٦ وحذه لأنه إنما٧ ساقاه صاحب الأصل٨ على ثمر قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه٩ ويحذه