p. 153171 / 357
وأجمع الذين أجازوا المساقاة على إجازتها في النخل والكرم ثم اختلفوا في إجازتها في غيرهما من الغروس والزرع
١فقال مالك" ٢المساقاة في ٣كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو أشبه ذلك من الأصول جائز٤ قال. ٥والمساقاة أيضا٦ في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة٧ أيضا في ذلك جائزة "حدثني بذلك يونس إن ابن وهب عنه".
٨وقال الشافعي: ٩المساقاة جائزة في النخل والكرم لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ ١٠منها بالخرص وساقى على النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه وليس هكذا١١ شيء من الثمر الثمر كله دونه حائل وهو متفرق غير مجتمع ١٢فلا تجوز المساقاة في شيء غير النخل١٣ والعنب وهي في الزرع أبعد من أن