Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري (ت 310هـ)

الفقه العام357 pagesPagination matches the printed edition

p. 146162 / 357
والأرض للزرع١ منفردا٢ فإذا كان النخل منفردا٣ فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين ظهراني النخل على المعاملة وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل ولا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل كان٤ هذا جائزا وكان في حكم ثمرة النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف وإن كان الزرع منفردا عن النخل له طريق يؤتى منها أو ماء يشرب متى٥ شرب به لا يكون شربه ريا٦ للنخل ولا٧ شرب النخل ريا له لم٨ تحل المعاملة عليه وجازت إجازته وذلك أنه٩ حكم المزارعة لا حكم المعاملة على١٠ الأرض وسواء قل البياض في ذلك أو كثر "حدثنا بذلك عنه الربيع". ١١قال وإن أراد أن يساقي على أرض النخل منفردا دون النخل فلا يجوز١٢ قال وأما المصحف يباع أو السيف وعلى كل واحد منهما حلية من ذهب فلا يجوز أن يباع بالذهب قل الذهب أو كثر وذلك١٣ أن للذهب الذي عليهما حصة من الذهب الذي اشتراهما به فيدخل في ذلك أن يكون

Footnotes

١ أم: منفردة. ٢ أم: ويجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجارة المنازل وإجارة العبيد والأحرارفإذا الخ ... ٣ أم مد: معامل. ٤ أم: في هذا. ٥ أم: شربه. ٦ قوله: للنخل – إلي ريا: سقط في أم مد. ٧ ن: يشرب. ٨ ن: يجعل. ٩ أم: في حكم. ١٠ أم: الأصل. ١١ قوله: قال: إن أراد الخ: لم أجده في الأم. ١٢ أم: مسألة بيع المصحف: أخبرنا الربيع قال: الشافعي قال: الخ. ١٣ أم: لأن الذهب.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الصفحات: ٣٠٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.