Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري (ت 310هـ)

الفقه العام357 pagesPagination matches the printed edition

p. 143159 / 357
يكريها وهي١ أرض بيضاء لا شيء فيها٢. ٣وقال في المساقاة إذا كان البياض٤ تبع الأصل وكان الأصل أعظم ذلك٥ وأكثره فلا بأس٦ بذلك وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو٧ أقل٨ فإن كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك أن البياض حينئذ٩ يكون تبعا للأصل.١٠ وإذا كانت الأرض البيضاء فيها١١ الأصل من النخل والكرم وما أشبه ذلك من الأصول١٢ فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين أو أكثر١٣ فإن ذلك الكراء جائز ولم تقع المساقاة فيه وذلك أن أمر الناس على أنهم يساقون الأرض وفيها البياض١٤ ويكرون البياض وفيه الشيء اليسير من الأصل. ١٥ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه شيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك١٦ بالفضة

Footnotes

١ في بعض نسخ الهند: وهي بيضاء. ٢ وزاد في الموطأ بضعة أسطر. ٣ م: قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل: طبع مصر: قال: إذا الخ ... ٤ ن: بيع الأرض. ٥ في بعض نسخ الهند: أوأكثره. ٦ م: مسافاته. ٧ م: أقل من ذلك. ٨ قوله: فإن كان: إلي: المساقاة: ليس في موطأ يحي. ٩ م: حينئذ تبع الأصل. ١٠ م: قال مالك: وإذا. ١١ م: نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك. ١٢ م: فكان الأصل الثلث أو أقل البياض. ١٣ م: جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض وتكري الأرض وفيها. ١٤ ن: وفيها. ١٥ م: أويباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيهكا الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتباعهما ولم يأت في ذلك شئ موصوف موقوف عليه. ١٦ ن: الفضة.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الصفحات: ٣٠٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اختلاف الفقهاء لابن جرير — ابن جرير الطبري | Cognoir — Cognoir