p. 107114 / 357
واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ
١فقال مالك من٢ أسلم في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محموله بعد محل الأجل٣ قال٤ وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية٥ وإن سلف في٦ عجوة من التمر فلا