Skip to main content
← Arabic Library

اختلاف الفقهاء لابن جرير

ابن جرير الطبري (ت 310هـ)

الفقه العام357 pagesPagination matches the printed edition

p. 106112 / 357
كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه وما لم يقله منه١ كان كما كان لازما له٢ بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه٣ وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي٤ نقض ٥بيع تراضيا٦ بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه "حدثنا بذلك عنه الربيع". ٧وقال إذا٨ أسلف في مائة مد من رطب٩ فأخذ خمسين ثم نفد الرطب فإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ بيعه١٠ مثل صفة رطبه.١١ وقد قيل١٢ إن أسلفه مائة درهم في عشرة آصع من رطب فأخذ خمسة أصع ثم نفد الرطب كانت له الخمسة١٣ بالخمسين لأنها حصتها من الثمن١٤ وينفسخ البيع فيما بقي من الرطب١٥ ويرد إليه خمسين وهذا مذهب١٦.

Footnotes

١ أم مد: منه كان لازما. ٢ أم ق: لصفته. ٣ وزاد في اأم بضعو أسطر. ٤ ن: بعض: أم ق: نقص. ٥ قوله: بيع تراضيا بنقض: سقط في أم مد. ٦ ن: بعض العقد الأول. ٧ ن: أسلفت. ٨ ن: فأخذت. ٩ أم مد: إذا سلف رجل في رطب أوعنب أو أجل يطيب له فهو جائز فإن نفد الرطب أوالعنب كان لا يبقي منه شئ بالبلد الذ سلفه فيه فقد قيل: المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقي من سلفه كان سلف مائة درهم في مائة مد فأخذ خمسين فيرجع بخمسين وإن شاء أخر ذلك الخ: وكذلك أم ق إلا: قال الشافعي: إذا سلف: أو عنب إلي أجل يطيبان له: كأنه سلف مائة درهم: فرجع بخمسيبن. ١٠ أم: بمثل. ١١ أم: وكيله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد في وقت من الأوقات وهذا وجه قال: وقد قيل. ١٢ ن: قيل: له الخمس درهما لأنها الخ. ١٣ أم: الآصغ بخمسين درهما لأنها الخ. ١٤ أم: فانفسخ. ١٥ أم: فرد إليه خمسين درهما قال الشافعي: وهذا مذهب والله أعلم: إلا أن قوله: خمسين درهما: سقط في أم مد. ١٦ مزني: تفريق الصفقة وجمعها: وقال إن أسلف في رطب فنفد رجع ما بقي وإن شاء أخر إلي قابل.

Contents

Edition details

الكتاب: اختلاف الفقهاء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) الناشر: دار الكتب العلمية عدد الصفحات: ٣٠٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.