Skip to main content
← Arabic Library

أصول الشاشي

أبو علي الشاشي الحنفي (ت 344هـ)

أصول الفقه165 pagesPagination matches the printed edition

p. 245101 / 165
الْفَصْل الرَّابِع عشر بَيَان التَّقْرِير وَبَيَان التَّفْسِير فصل فِي وُجُوه الْبَيَان الْبَيَان على سَبْعَة أَنْوَاع بَيَان تَقْرِير وَبَيَان تَفْسِير وَبَيَان تَغْيِير وَبَيَان ضَرُورَة وَبَيَان حَال وَبَيَان عطف وَبَيَان تَبْدِيل أما الأول فَهُوَ أَن يكون معنى اللَّفْظ ظَاهرا لكنه يتَحَمَّل غَيره فَبين المُرَاد بِمَا هُوَ الظَّاهِر فيتقرر حكم الظَّاهِر ببيانه ومثاله إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ قفيز حِنْطَة بقفيز الْبَلَد أَو ألف من نقد الْبَلَد فَإِنَّهُ يكون بَيَان تَقْرِير لِأَن الْمُطلق كَانَ مَحْمُولا على قفيز الْبَلَد ونقده مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر فَإِذا بَين ذَلِك فقد قَرَّرَهُ ببيانه وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لفُلَان عِنْدِي ألف وَدِيعَة فَإِن كلمة عِنْدِي كَانَت بإطلاقها تفِيد الْأَمَانَة مَعَ احْتِمَال إِرَادَة الْغَيْر فَإِذا قَالَ وَدِيعَة فقد قرر حكم الظَّاهِر ببيانه فصل وَأما بَيَان التَّفْسِير فَهُوَ مَا إِذا كَانَ اللَّفْظ غير مَكْشُوف المُرَاد فكشفه ببيانه مِثَاله إِذا قَالَ لفُلَان عَليّ شَيْء ثمَّ فسرالشيء بِثَوْب أَو قَالَ عَليّ عشرَة دَرَاهِم ونيف ثمَّ فسر النيف

Contents

Edition details

الكتاب: أصول الشاشي وبهامشه: عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي المؤلف: أبو عل الشاشي (ت ٣٤٤ هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان عام النشر: ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م عدد الصفحات: ٣٩٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.