p. 249 / 553
٦ - وحَدثني يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدثنَا هَيْثَم، قَالَ: أخبرنَا مُغيرَة، عَن أَبِيه، عَن شُعْبَة بن التوأم الضَّبِّيّ، عَن قيس بن عَاصِم أَنه سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ - عَن الْحلف؟ قَالَ: فَقَالَ: " مَا كَانَ من حلف فِي الْجَاهِلِيَّة فَتمسكُوا بِهِ، وَلَا حلف فِي الْإِسْلَام ".