Vol. 2 · p. 13257 / 4,086
فَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ وَأَمَّا أَبُو الزُّبَيْرِ فَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُمْ وَفِي الاسناد الآخر أبوبردة عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى فَأَبُو بُرْدَةَ الْأَوَّلُ اسْمُهُ بُرَيْدٌ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَقَدْ سَمَّاهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَأَبُو بُرْدَةَ الثَّانِي اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ اسْمُهُ عَامِرٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَامِرٌ كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ وَفِي الْأُخْرَى الْحَارِثُ وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَهُوَ الْأَشْعَرِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ وَإِنَّمَا نَقْصِدُ بِذِكْرِ مِثْلِ هَذَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الْفَنِّ مِنَ الْوَاضِحَاتِ الْمَشْهُورَاتِ الَّتِي لَا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرِهَا لِكَوْنِ هَذَا الْكِتَابِ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْفُضَلَاءِ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ لِإِفَادَةِ مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِي هَذَا الْفَنِّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
(باب بَيَانِ خِصَالٍ مَنْ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
[٤٣] قَوْلُهُ ﷺ (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليه مما سواهما وأن يحب المرء لايحبه إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ) وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا هَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ قَالَ الْعُلَمَاءُ ﵏ مَعْنَى حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ اسْتِلْذَاذُ الطاعات وتحمل المشقات في رضى اللَّهِ ﷿ وَرَسُولِهِ ﷺ وَإِيثَارُ ذَلِكَ عَلَى عَرَضِ الدُّنْيَا وَمَحَبَّةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ﷾ بِفِعْلِ طَاعَتِهِ وَتَرْكِ مُخَالَفَتِهِ وَكَذَلِكَ مَحَبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْقَاضِي ﵀ هَذَا الْحَدِيثُ بِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ)