Skip to main content
← Arabic Library

كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي57 pages1 volumesPagination matches the printed edition

Vol. المقدمة · p. 34316 / 57
(٢٣) وقد قال رسول الله: «أنت ومالُكَ لأبيك»، فلو لم يستدل بتأويل كان له بيع ابنه كما يبيع عبده ومال عبده، ولا يحل لابنه وطء جوار نفسه لأن الفرج لغيره، ومتى مات ورث الجد بقدر مورثه من مال الابن الحي، ولبطل بيع الابن وشراه إلا بإذن أبيه، وإذا مات الابن لم يرثه ابنه ولا زوجته ولا ولده؛ لأنه لا مال له وإنما هو لأبيه، ونحو هذا كثير، فتأويل «أنت ومالك لأبيك» عندي وبالله التوفيق: أن ألزَمَه ﵇ من بِرِّه بأبيه أن لا يمتنع مما أراد أبوه من نفسه وماله، إلا أن يسأل شططًا أو مُحَرَّمًا، فلا يكون ذلك من البِرِّ الذي يلزمه، لا أنَّ مخرَجَه أنه وماله ملك لأبيه. (٢٤) ونظير ذلك أيضًا: ما نهى عنه صلى الله عليه عن بيع الماء؛ لأنه لا خلاف عندنا أن بيع ما حوته آنية الرجل حلالًا [كذا]، فكان مخرجه عندنا نهيً خاصًّ، وهو غير بيع الماء في مكانه الذي خُلِق فيه؛ كقوله: «لا يمنع أحدكم فضل الماء ليَمنع به»، فأباح ذلك لمن يَرْعى في الكلأ، ونهى أن يمنع فضل الماء؛ لأن في منْعِه منعَ إقامة الماشية على الكلأ؛ لأنه لا قوام لها إلا بالماء، فأما مَنْ اسْتَقَى بدلوه، أو أخذها بقُلَّتِه، فقد صار هذا بعينه مِلْكًا له، يبيعه ويورَثُ عنه. (٢٥) ومنها: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يُوطِّنَ الرجلُ المقام كإيطانِ البعير. قال المزني: مخرج هذا النهي عندي وبالله التوفيق على وجهين: أحدهما - أن لا يحتظر الموضع بالإيطان، فيمتنع غيره منه، فيصير كالمالك، وأما المسجد وكل موضع منه لمن سبق إليه، فلا يختص به في

Footnotes

هكذا أثبته على التوهم، وهو غير واضح في الأصل، وظاهر رسم ما في الأصل: «وطرجوا». ظاهر ما في الأصل: «الا».

Contents

Edition details

الكتاب: الأمر والنهي على معنى الشافعي برواية: أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه (مطبوع مع مختصر المزني) المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الصفحات: ٥٧ (ضمن مقدمة المحقق لمختصر المزني) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي — المزني | Cognoir — Cognoir