Skip to main content
← Arabic Library

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي1,788 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 132425 / 1,788
على الإمامِ وأجْزَأَتْهُم عِنْدَه، قال: ولا يكون هذا أكثرَ مِنْ تَرْكِ أمِّ القرآن، فقد أجاز لمن صَلَّى ركعةً يَقْرَأ فيها بأمِّ القرآن وإن لم يَقْرَأ بها إمامُه، وهو معنى ما وَصَفْتُ . (٢٩٨) قال الشافعي: وإن ائتَمَّ بكافر، ثم علم .. أعاد، ولم يكن هذا إسلامًا منه، وعُزِّر؛ لأن الكافر لا يكون إمامًا بحال، والمؤمن يكون إمامًا في الأحوال الظاهرة. قال المزني: قلت أنا : القياسُ عندي على أصلِه: أنَّ كلَّ مُصَلٍّ خلف جُنُبٍ، وامرأةٍ، ومجنونٍ، وكافِرٍ .. يُجْزِئه صلاتُه إذا لم يَعْلَم بحالِهم ؛ لأنَّ كلَّ مصلٍّ لنفسِه لا تَفْسُدُ عليه صلاتُه بفسادِها على غيرِه، وهو قياسٌ على أصلِ الشافعيِّ .

Footnotes

في ب: «في معنى». هذا الذي رجحه المزني قول ثالث مخرج: أن الاقتداء بالأمي صحيح في السرية والجهرية، وأصله: أن المأموم تلزمه القراءة في الحالتين، فيجزئه ذلك، ووافق المزنيَّ على هذا القول ابنُ سريج وأبو إسحاق المروزي، ثم إن النووي قال في زيادات «الروضة» (١/ ٣٤٩): إن «هذه الأقوال جارية؛ سواء علم المأموم كون الإمام أميًّا أم لا، هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره، وهو مقتضى إطلاق الجمهور، وقال صاحب «الحاوي» (٢/ ٣٣٠): (الأقوال إذا لم يُعلَم كونه أميًّا، فإن عُلِم لم يصحَّ قطعًا)، والصحيح: أنه لا فرق، والله أعلم»، قال عبدالله: عبارة المزني الآتية (الفقرة: ٢٩٨) يشهد لصحة طريقة الماوردي، والله أعلم. تنبيه: خلط إمام الحرمين والغزالي تبعًا له بين القديم وتخريج المزني فجعلاهما واحدًا، وأطلقا القول بالصحة عنهما، وهو نقل فاسد يخالف ما عليه جمهور أصحابنا العراقيين والخراسانيين. انظر: «المجموع» (٤/ ١٦٤). «قلت أنا» من س. «بحالهم» من ب س. في ز: «كلا»، وعلى هذا يكون قوله: «مصلٍّ» خبر «أنّ»، وعلى الأول خبره: «لا تفسد عليه». كذا في ظ، وفي س: «على قول الشافعي»، وقد أشار إلى هذه النسخة في هامش ظ أيضًا، وفي ز ب: «على أصل قول الشافعي»، ثم إن هذه الفقرة وردت في ب قبل قوله: «قال المزني: وقد أجاز الشافعي في صلاة الخوف … »، وسياقتها فيه: «قال المزني: القياسُ أنَّ كلَّ مُصَلٍّ خلف جُنُبٍ، وامرأةٍ، ومجنونٍ، وكافِرٍ .. يُجْزِئه صلاتُه إذا لم يَعْلَم بحالِهم؛ لأنَّ كلَّ مصلٍّ لنفسِه لا تَفْسُدُ عليه صلاتُه بفسادِها على غيرِه، وهو قياسًا على أصلِ قول الشافعيِّ في صلاةِ الخوفِ للطائفةِ الثانيةِ ركعتَها مع الإمامِ إذا نَسِيَ سجدةً مِنْ الأولى، وقد بَطَلَتْ هذه الركعةُ الثانيةُ على الإمامِ وأجْزَأَتْهُم عِنْدَه»، قال عبدالله: انظر: شرح مذهب المزني في «التعليقة» للقاضي حسين (٢/ ١٠٣٦)، والأول الأصح المنصوص وقول الجمهور كما قال النووي في «المنهاج» (ص: ١٢٠).

Contents

Showing the first 200 of 629 headings.

Edition details

الكتاب: المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ (بالإضافة لجزء المقدمة) قدمه للشاملة: الناشر «دار مدارج»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مختصر المزني - ت الداغستاني — المزني | Cognoir — Cognoir