Skip to main content
← Arabic Library

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي1,788 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 56351 / 1,788
أبدانِهما نجَّسَهُ وإن لم يَكُنْ فيهما قَذَرٌ ، واحْتَجَّ بأنَّ الخنزيرَ أسْوَأ حالًا مِنْ الكلبِ، فقاسَه عليه، وقاسَ ما سِوى ذلك مِنْ النجاساتِ على أمْرِ النبيِّ ﷺ أسماءَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ في دَمِ الحيضة يُصِيبُ الثوْبَ أن تَحُتَّه، ثُمّ تَقْرُصَه بالماء وتُصَلِّيَ فيه، ولم يُوَقِّتْ في ذلك سبعًا . (٩٣) واحْتَجَّ في جوازِ الوضوءِ بفَضْلِ ما سِوى الكلبِ والخنزيرِ بحديثِ رسولِ الله ﷺ أنّه سُئِل: أنَتَوَضّأ بما أفْضَلَتِ الحُمُرُ؟ قال: «نعَم، وبما أفْضَلَت السباعُ كلُّها»، وبحديثِ أبي قتادةَ في الهرَّة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنّها ليستْ بنَجِسٍ»، وبقولِه ﵇: «إذا سَقَطَ الذُّبابُ في الطعام فامْقُلُوه» ، فدَلَّ على أنَّه ليس في الأحياءِ نجاسةٌ إلا ما ذَكَرْتُ مِنْ الكلبِ والخنزيرِ. (٩٤) قال: وغَمْسُ الذُّبابِ في الماءِ ليس بقَتْلِه، والذُّبابُ لا يُؤكَل، فإنْ ماتَ أو خُنْفُساء أو نحوُهما في إناءٍ نَجَّسَه.

Footnotes

كذا في ظ ز ب، وفي س: «في أبدانهما». وروى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: يغسل الإناء من ولوغ الخنزير، فحَمَلَ ابنُ القاص إطلاقَه الغَسلَ دون ذكر العدد على المرة، وجعله قولًا آخر قديمًا للشافعي، والجمهور تأولوه على موافقة الجديد، وجعلوا المسألة قطعًا، وعلى طريقة ابن القاص مشى الرافعي في «العزيز» (١/ ٣٢٣) والنووي في «الروضة» (١/ ٣٢)، وقال في «المجموع» (٢/ ٦٠٤): «واعلم أن الراجح من حيث الدليل: أنه يكفي غَسلةٌ واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لاسيما في هذه المسألة المبنية على التعبد». وراجع «الحاوي» (١/ ٣١٦). «الحَتّ»: أن يحك بطرف حجر أو عود، و «القَرْص»: أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكًا شديدًا ويصب عليه الماء حتى يذهب أثره وعينه. «الزاهر» (ص: ١٢٨). «المَقْل»: أن يُغمَسَ فيه غمسًا، ويقال للرجلين: (هما يتماقلان في الماء): إذا كان كل واحد منهما يريد غمس رأس صاحبه فيه، ويقال للحصاة التي تُطرَح في الماء فيُنظَرُ قَدْرُه: (المَقْلَة). «الزاهر» (ص: ١٢٨) و «الحلية» (ص: ٦٠). زاد في ظ: «لك».

Contents

Showing the first 200 of 629 headings.

Edition details

الكتاب: المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ (بالإضافة لجزء المقدمة) قدمه للشاملة: الناشر «دار مدارج»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مختصر المزني - ت الداغستاني — المزني | Cognoir — Cognoir