Skip to main content
← Arabic Library

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي1,788 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 45340 / 1,788
(٧١) قال الشافعي: ولا يَجْمَعُ بالتيمُّمِ صلاتَيْ فَرْضٍ، ويُحْدِثُ لكلِّ فريضةٍ طلبًا للماءِ وتَيَمُّمًا بعد الطلبِ الأوَّلِ؛ لقولِه جلَّ وعزَّ: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة: ٦]، وقولِ ابنِ عباسٍ: «لا تُصَلَّى مكتوبةٌ إلا بِتَيَمُّمٍ». (٧٢) قال: ويُصَلِّي بعد الفريضةِ النوافلَ ، وعلى الجنائز، ويَقْرَأ في المصحفِ، ويَسْجُد سجودَ القرآن.

Footnotes

في ب: «بل يجدد». وهل يتنفل قبل الفريضة؟ .. ينظر؛ فإن كان نواه مع الفريضة صلّاه قولًا واحدًا، وإن كان نوى الفرض ولم يتعرض للنفل .. فعلى قولين: أظهرهما - الجواز، وهو نصه في «الأم»، ونص في «الإملاء» على المنع. انظر: «النهاية» (١/ ١٦٦) و «العزيز» (١/ ٦٦٣) و «الروضة» (١/ ١١٠).

Contents

Showing the first 200 of 629 headings.

Edition details

الكتاب: المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ (بالإضافة لجزء المقدمة) قدمه للشاملة: الناشر «دار مدارج»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مختصر المزني - ت الداغستاني — المزني | Cognoir — Cognoir