Skip to main content
← Arabic Library

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي1,788 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 17312 / 1,788
ويَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِق ثلاثا، ويَبْلُغُ خَياشِيمَه الماءَ ، إلا أن يكون صائمًا فيَرْفُقُ، ثم يَغْرِفُ الماءَ بيَدَيْه، فيَغْسِلُ وجْهَه ثلاثًا، من مَنابِتِ شَعْرِ رأسِه إلى أصولِ أذُنَيْه، ومنتهى اللِّحْيَة إلى ما أقْبَلَ مِنْ وَجْهِه وذَقَنِه ، فإن كان أمرَدَ .. غَسَلَ بَشَرَةَ وَجْهِه كلَّها، وإن نَبَتَتْ لحيتُه وعارِضاهُ .. أفاضَ الماءَ على لحيتِه وعارِضَيْه ، وإن لم يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعر .. أجزأه إذا كان شَعْرُه كثيرًا ، ثم يغسل ذراعه اليمنى إلى المِرْفَق ، ثم اليسرى مثل ذلك، ويُدخِل المرفقين في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، وإن كان أقْطَعَ اليدَيْنِ .. غَسَلَ ما بقِيَ منهما إلى المرفقين، فإن كان أقْطَعَهُما مِنْ المرفقين .. فلا فَرْضَ عليه فيهما، وأحِبُّ أن لو أمَسَّ مَوْضِعَهما الماءَ ،

Footnotes

«المَضْمَضَةُ»: مِنْ قَوْلِكَ: (مَضَّنِي الْأَمْرُ ومَضْمَضَني): إذا أَضْغَطَكَ واشْتَدَّ عليك، فكذلك الأخْذُ للماءِ في فَمِهِ يُضْغِطُه، و «الاسْتِنْشاق»: مِنْ (نَشَقْتُ الرائحةَ): إذا أَدْخَلْتَها في أَنْفِك، وقد يُدْعى الاستنشاقُ استنثارًا؛ لأنه مِنْ إدْخالِ الماءِ في النَّثْرَةِ، والنَّثْرَةُ: هي الأنْفُ، و «الخَياشيمُ»: جمع خَيْشوم، وهي أَعالِي الْأَنْفِ، وقد يُسَمَّى الْأَنْفُ كلّه خَيْشومًا، والذي أرادَه الشافِعيُّ الأوَّلُ. «الحلية» (٤٣). هذا مأخوذٌ على المزني؛ فإنه تعرّض لحد وجوه الملتحين، والغرض: حدُّ الوجوه كلها، والشافعي قال في رواية الربيع: «حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى أصول الأذنين، ومنتهى اللَّحْيَيْنِ». انظر: «الحاوي» للماوردي (١/ ١٠٧)، و «النهاية» لإمام الحرمين (١/ ٦٨). «الإفاضة» في اصطلاح الأئمة المتقدمين إذا استُعمل في الشَّعر: إمرار الماء على الظاهر، وإذا أرادوا إمراره على الظاهر مع الإدخال في الباطن استعملوا لفظ «الغَسْل». انظر: «العزيز» للرافعي (١/ ٤٠٢). في ظ: «كثيفًا»، والمثبت من سائر النسخ. «المِرْفَق»: ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يُذرَع الذراع، وفيه لغتان: كسر الميم مع فتح الفاء، وفتح الميم مع كسر الفاء. «الزاهر» (ص: ١٠٤). ظاهر ما نقله المزني: أنه لا يجب غسل ذلك، وروى الربيع عن الشافعي أنه قال: «فإن كان أَقْطَعَهما فوق المرفقين .. فلا فرض عليه فيهما»، ونقل أنه يجب غسل ما بقي من المرفق إذا قطع منه، ومن هنا ظهر للأصحاب طريقان: =

Contents

Showing the first 200 of 629 headings.

Edition details

الكتاب: المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ (بالإضافة لجزء المقدمة) قدمه للشاملة: الناشر «دار مدارج»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.