Skip to main content
← Arabic Library

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي1,788 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 154446 / 1,788
(٣٤٥) قال: ومَن مَرِضَ له وَلَدٌ أو والدٌ، فرآه منْزُولًا به، وخاف فوتَ نفسِه .. فلا بأسَ أن يَدَعَ له الجمعةَ، وكذلك إن لم يَكُنْ له ذُو قرابةٍ وكان ضائعًا لا قَيِّمَ له غيرُه ، أو له قَيِّمٌ غيرُه له شُغْلٌ عنه في وقتِ الجمعةِ .. فلا بأسَ أن يَدَعَ له الجمعةَ، تَرَكَها ابنُ عمرَ لمنزولٍ به. (٣٤٦) قال: ومَن طَلَع له الفجرُ .. فلا يُسافِرُ حتّى يُصَلِّيَها .

Footnotes

كلمة «غيره» من ز ب س، وسقط من ظ. يحرم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة، وأما قبله وبعد طلوع الشمس .. ففيه قولان، فقال في الجديد: لا يجوز، وقال في القديم وحرملة: يجوز. وانظر: «العزيز» (٣/ ٣٦٠) و «الروضة» (٢/ ٣٨).

Contents

Showing the first 200 of 629 headings.

Edition details

الكتاب: المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ (بالإضافة لجزء المقدمة) قدمه للشاملة: الناشر «دار مدارج»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.