Skip to main content
← Arabic Library

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي1,788 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 128421 / 1,788
قال المزني: قلت أنا : وكذلك المصلِّي عريانًا لا يَجِدُ ثوبًا ثُمَّ يَجِدُه، والمصلِّي خائفًا ثم يَأمَنُ، والمصلِّي مريضًا يُومِئ ثُمّ يَصِحُّ، أو يُصَلِّي لا يُحْسِنُ أمَّ القرآن ثُمّ يُحْسِن .. أنَّ ما مَضَى جائزٌ على ما كُلِّفَ، وما بَقِيَ على ما كُلِّفَ، وهو مَعْنى قَوْلِ الشافعيّ . (٢٨٨) قال الشافعي: وعلى الآباءِ والأمهاتِ أن يُؤَدِّبوا أولادَهُم، ويُعَلِّمُوهم الطهارةَ والصلاةَ، ويَضْرِبُوهم على ذلك إذا عَقَلُوا، فمَن احْتَلَم، أو حاضَ، أو اسْتَكْمَلَ خمسَ عشرةَ سنةً .. لَزِمَه الفرضُ.

Footnotes

قوله: «قلت أنا» من س. «قول» من ب س وهامش ظ، ولا وجود له في ز. قال الماوردي في «الحاوي» (٢/ ٣١٣): «هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته أنها تبطل، والجواب فيها على ما ذكره، والجمع بينها وبين التيمم لا يصح»، قال عبدالله: قد سبق الكلام على هذه القاعدة (الفقرة: ٨١).

Contents

Showing the first 200 of 629 headings.

Edition details

الكتاب: المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ (بالإضافة لجزء المقدمة) قدمه للشاملة: الناشر «دار مدارج»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مختصر المزني - ت الداغستاني — المزني | Cognoir — Cognoir