Skip to main content
← Arabic Library

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني (ت 264هـ)

الفقه الشافعي1,788 pages3 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 50345 / 1,788
(٨٢) وقال الشافعي: ولا يَتيمَّمُ صحيحٌ في مِصرٍ لمكتوبةٍ ولا لجنازةٍ، ولو جاز ما قال غيري: يَتيمَّمُ للجنازةِ لخوفِ الفَوْتِ .. لَزِمَه ذلك لفَوْتِ الجُمعَة والمكتوبةِ، فإذا لم يَجُزْ عنده لفَوْتِ الأوْكَدِ كان مِنْ أنْ يُجْزِئَ فيما دونه أبْعَدَ، ورُوِي عن ابنِ عمرَ أنّه كان لا يُصلِّي على جنازةٍ إلا مُتوضِّئًا. (٨٣) قال: وإنْ كان معه في السفرِ مِنْ الماءِ ما لا يُغَسِّلُه للجنابةِ ..

Contents

Showing the first 200 of 629 headings.

Edition details

الكتاب: المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت ٢٦٤ هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر - الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م عدد الأجزاء: ٢ (بالإضافة لجزء المقدمة) قدمه للشاملة: الناشر «دار مدارج»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

مختصر المزني - ت الداغستاني — المزني | Cognoir — Cognoir