Skip to main content
← Arabic Library

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود (ت 275هـ)

كتب السنة4,434 pages8 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 413542 / 4,434
٥٥١ - حدَّثنا قُتيبةُ، حدَّثنا جَرير، عن أبي جَنَابٍ، عن مَغراءَ العَبديِّ، عن عَديّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير. عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن سمعَ المُناديَ فلم يمنعْه من اتباعِه عُذر -قالوا: وما العُذرُ؟ قال: خوف أو مرضٌ- لم تُقبَل منه الصَّلاة التي صلَّى" .

Footnotes

=وهو في "مسند أحمد" (٣٦٢٣) و (٣٩٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢١٠٠). وقوله: "ليهادى": هو بصيغة المجهول قال النووي: أي: يُمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. ضعيف بهذا السياق، أبو جناب -وهو يحيى بن أبي حية الكلبي- ضعيف ومدلس، وقد اختلف عليه فى لفظه كما سيأتي في التخريج، وباقي رجاله ثقات غير مغراء العبدي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونُقل عن العجلي أنه قال: لا بأس به. وأخرجه الدارقطني (١٥٥٧)، والبيهقي ٣/ ٧٥ من طريق المصنف، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبي جناب من "الكامل" ٧/ ٢٦٧٠ - ومن طريقه البيهقي ٣/ ٧٥ عن محمَّد بن داود بن دينار، عن قتيبة بن سعيد، به. وأخرجه الحاكم ١/ ٢٤٥، والبيهقي ٣/ ١٨٥ من طريق قيس بن أنيف، عن قتيبة، به بلفظ: "فلا صلاة له". ولقيس بن أنيف ترجمة في "الأنساب" للسمعاني ٥/ ٦١٧ (الونُوفاغي). وأخرجه الطبراني (١٢٢٦٦) من طريق أبي معمر القطيعي، عن جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: "فلا صلاة له". وأخرجه ابن عدي ٧/ ٢٦٧٠، والحاكم ١/ ٢٤٥ من طريق سليمان بن قرم، عن أبي جناب، عن عدي بن ثابت، به بلفظ: "فلا صلاة له". وسليمان بن قرم ضعيف، وقد أسقط من إسناده مغراء العبدي. وأخرجه ابن ماجه (٧٩٣) من طريق هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، به بلفظ: "فلا صلاة له"، وهو في "صحيح ابن حبان" (٢٠٦٤)، ولم يصرح هشيم=

Contents

Showing the first 200 of 1,743 headings.

Edition details

الكتاب: سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت ١٤٣٨ هـ]- محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.