Skip to main content
← Arabic Library

سنن أبي داود - ت الأرنؤوط

أبو داود (ت 275هـ)

كتب السنة4,434 pages8 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 406535 / 4,434
٥٤٢ - حدَّثنا حسين بن معاذ، حدَّثنا عبد الأعلى، عن حُميد، قال: سألتُ ثابتاً البُنانيَّ عن الرجل يتكلمُ بعدما تُقامُ الصَّلاة فحدَّثني عن أنس قال: أُقيمَتِ الصَّلاة، فعَرَضَ لرسول الله ﷺ -رجل فحَبَسَه بعدما أُقِيمَتِ الصلاة .

Footnotes

=أنهم كانوا يقومون في خلالها، والمسألة فيه: أن الإمام إن كان خارجَ المسجد ينبغي للمقتدين أن يقوموا لتسوية الصفوف إذا دخل في المسجد، وإن كان في المسجد فالمعتبر قيامه من موضعه، وكيفما كان ليست المسألة من مسائل نفس الصلاة، بل من الآداب، فإن قام أحد قبله لا يكون عاصياً. إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وقد سلف من طريق حماد بن سلمة عن ثابت برقم (٢٠١)، وسيأتي من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس برقم (٥٤٤). وقوله: فحبسه بعدما أقيمت. أي: منع الرجل النبي ﷺ من الدخول في الصلاة، لأن معناه حبسه عن الصلاة بسبب التكلم معه وكان الناس ينتظرونه. قال الحافظ في "الفتح": فى الحديث جواز مناجاة الاثنين بحضور الجماعة. وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة، فهو مكروه. وقال في "مراقي الفلاح": ومن الأدب شروع الإمام إلى إحرامه عند قول المقيم: قد قامت الصلاة عندهما، وقال أبو يوسف: يُشرع إذا فرغ من الإقامة، فلو أخر حتَّى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعاً، وقال الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح": قوله: إذا فرغ من الإقامة، أى: بدون فصل، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهو أعدل المذاهب "شرح المجمع"، وهو الأصح "قهستانى" عن" الخلاصة"، وهو الحق "نهر" ... وقال الشمنى: وفى هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وجب على الإمام تكبير الإحرام. قال الطحطاوي: فحكم وجوب اتصال الإمام تكبيره بقول المؤذن: قد قامت الصلاة، ليس بمقبول عند جمهور الحنفية.

Contents

Showing the first 200 of 1,743 headings.

Edition details

الكتاب: سنن أبي داود المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت ١٤٣٨ هـ]- محمد كامل قره بللي الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.