Vol. 1 · p. 184314 / 4,434
أفتاني جُبَير بن نُفَير عن الغُسل من الجَنابةِ: أنَّ ثوبانَ حدَّثهم أنَّهم استَفتَوُا النبيَّ ﷺ، عن ذلك، فقال: "أمَّا الرجلُ فليَنشُر رأسَه فليَغسِلهُ حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيها" .
٩٨ - باب الجنب يغسل رأسه بالخِطْمي
٢٥٦ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ جعفر بن زياد، حدَّثنا شَريكٌ، عن قَيس بن وَهْب ,عن رجلٍ مِن سُواءة بن عامر
عن عائشة، عن النبيِّ ﷺ: أنه كان يَغسِلُ رأسَهُ بالخِطْمِيِّ وهو جُنُبٌ، يَجتَزِئُ بذلك ولا يَصُبُّ عليه الماءَ .
٩٩ - باب فيما يَفيض بين الرجل والمرأة
٢٥٧ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ رافع، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا شَريكٌ، عن قَيسِ بنِ وهب، عن رجلٍ من بني سُواءة بن عامر