Vol. 1 · p. 48108 / 1,012
١٠٥ - قال: وحدثني عبد المجيد، عن ابن جريج، عن مكحول أنه قال ⦗٤٩⦘ في قول الله: ﴿وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوه﴾، قال: كانت الجمعة من تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها، قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام فيشير إليه الإمام فيذهب.