p. 15181 / 302
١٢٥ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خُمِّسَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»