Skip to main content
← Arabic Library

الحج للماجشون

الماجشون (ت 164هـ)

كتب السنة20 pagesPagination matches the printed edition

p. 18110 / 20
ولا يصطاد المحرم ولا يأمر بصيدٍ ولا يدل عليه، ولا يقتل من الدواب شيئاً إلا ما أرخص فيه رسول الله ﷺ؛ فإنه بلغنا أنه قال: خمسٌ فواسق ليس على المحرم جناحٌ في قتلهن: العقرب، الفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة، والحية؛ يشك أحدٌ في قتلها. وأما الكلب العقور فإن تأويله في رأينا: كل ما عدا على الناس من السباع الأسد والنمر والذئب وما أشبهه؛ ومما دلنا على ذلك أن الكلب الذي ليس بعقورٍ ليس في قتله جناحٌ على المحرم لأنه أنيسٌ أهلي، فكيف بالعقور منها، فعرفنا أنه إنما أراد ما عدا من الوحش، فذلك شبه الفواسق. والمحرم لا يفلي رأسه ولا ثوبه، ويحك رأسه حكاً خفيفاً

Contents

Edition details

الكتاب: كتاب الحج من كُتُب الماجشون من كُتُب: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون (ت ١٦٤ هـ) المحقق: ميكلوش موراني (جامعة بون - ألمانيا) الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان [طُبع ملحقا بكتاب «الحج مما ليس في المدونة للعتبي»] الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م عدد الصفحات: ١٨ أعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الحج للماجشون — الماجشون | Cognoir — Cognoir