p. 4188 / 586
[١٢] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ ثُلُثَهُ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلَا بَأَسَ
٩٢- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعَهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَجْمَعَينَ بِالسَّوِيَّةِ؟
قَالَ: هُوَ عِنْدِي جَائِزٌ لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ الوقف عندي جائز لأنه ليس هو شيء يَمْلِكُونَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الَّذِي يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ فَإِنْ أَوْصَاهُ لَهُمْ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِالثُّلُثِ فَهُوَ لَهُمْ.
قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ إِنَّمَا الْوصِيَّةُ يُوصَى لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ أَوْ يُوقِفُهُ لبعض.