Skip to main content
← Arabic Library

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي586 pagesPagination matches the printed edition

p. 55134 / 586
[١٨] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ ١٤٠- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَطَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: أَوْقَفَ دَارًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: قَدْ أَوْقَفَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَنَاتِهِ ثُمَّ بَعْدَ لِلْمَسَاكِينَ فَإِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَلَدِهِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِلْمَسَاكِينَ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَوْقَفَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ جَائِزَةٌ.

Contents

Edition details

الكتاب: الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (ت ٣١١هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ١٥٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هو أعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.