Skip to main content
← Arabic Library

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال (ت 311هـ)

الفقه الحنبلي586 pagesPagination matches the printed edition

p. 50114 / 586
١٢٢- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: العمرى والرقبى واحد إذا كان هذه الدار لفلان حياته فإذا مات فهي لفلان أو لولدي فهي العمرى والرقبى فهي لورثة الأول الذي أعمر وأرقب من شيئاً حياته فهو لورثته بعد موته. لأنه جعلها له حياته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته. وإذا قال: هِيَ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهِيَ لِوَلَدِي أَوْ لِفُلَانٍ بَعْدَهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ إِذَا مَاتَ فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ. ⦗٥١⦘ الْوَقْفُ لَيْسَ يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَوْقَفَهُ يَضَعُهُ حيث يشاء مثل السكنى. وإذ قَالَ: غَلَّةُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ فَإِذَا مات فهي لفلان فهو كَمَا قَالَ أَيْضًا مِثْلُ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَهُ غَلَّتُهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ مِثْلُ السُّكْنَى. وَالسُّكْنَى مَتَى يَشَاءُ أَخْرَجَهُ لَوْ رجع فيه.

Contents

Edition details

الكتاب: الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (ت ٣١١هـ) المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م عدد الصفحات: ١٥٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] يوجد خلل في ترقيم الكتاب المطبوع في أكثر من موضع تم الابقاء عليه كما هو أعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال — أبو بكر الخلال | Cognoir — Cognoir