Skip to main content
← Arabic Library

الخراج لأبي يوسف

أبو يوسف القاضي (ت 182هـ)

الفقه الحنفي280 pagesPagination matches the printed edition

p. 273277 / 280
الصفحة الْمَوْضُوع ١٨١ القَوْل فِي الْقَذْف وَحده ١٨١ إِذا كَانَ الْقَاذِف عبدا ١٨٢ عُقُوبَة التَّعْزِير ١٨٢ حكم العَبْد وَالْأمة إِذا زَنَيَا ١٨٢ القَوْل فِي السّرقَة وَحدهَا ١٨٣ قيمَة مَا يجب فِيهِ الْحَد فِي السّرقَة ١٨٤ الشَّهَادَة المتقادمة فِي الْحُدُود ١٨٤ إِذا كرر الجريمة ١٨٤ إِذا أقرّ الْجَانِي ١٨٥ القَوْل فِي إِقْرَار العَبْد وجناياته ١٨٦ الْقَوْم الَّذين لَا يقطع الشَّخْص فِي السّرقَة مِنْهُم ١٨٦ أَنْوَاع من السّرقَة وَفِيمَا يجب فِيهِ الْقطع ١٨٧ من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ حق وسرقة العَبْد من سَيّده ١٨٨ أَنْوَاع لَا يقطعون وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا الْقطع ١٩٠ السَّارِق الَّذِي بِهِ عاهة فِي يَده أَو رجله ١٩٠ حد مَا يقطع من السَّارِق إِذا سرق أَكثر من مرّة ١٩٠ إِذا سرق فَقطعت يَده قبل الْقصاص فِي حَادِثَة ١٩٠ من لَا يُقَام عَلَيْهِم الْحَد ١٩١ الْإِجْبَار على الِاعْتِرَاف ١٩٢ لَا تُؤْخَذ النَّاس بالتهم ودرء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ ١٩٢ تلقين الْمُتَّهم مَا يسْقط عَنهُ الْحَد ١٩٢ الْخَطَأ فِي قطع الْيَد الْمَقْصُودَة

Contents

Edition details

الكتاب : الخراج المؤلف : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى : ١٨٢هـ) الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة ، أصح الطبعات وأكثرها شمولا عدد الأجزاء : ١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الخراج لأبي يوسف — أبو يوسف القاضي | Cognoir — Cognoir