Skip to main content
← Arabic Library

الخراج لأبي يوسف

أبو يوسف القاضي (ت 182هـ)

الفقه الحنفي280 pagesPagination matches the printed edition

p. 222227 / 280
وَيجوز لأَنهم لَو صَارُوا ذمَّة بِغَيْر حكم قبل ذَلِك مِنْهُم. إِذا حكم الْحَاكِم فيهم بِمَا لَا يُنَاسب الشَّرْع وَاخْتِيَار الْحُكَّام: قَالَ: وَلَو أمنتهم امْرَأَة أَو عبد يُقَاتل عرضت عَلَيْهِم أَن يسلمُوا أَو يصيروا ذمَّة وَإِن حكمُوا مُسلما ونزلوا على ذَلِك فَحكم فيهم بِأَن تقتل الْمُقَاتلَة والذرية وَالنِّسَاء؛ فقد أَخطَأ الحكم وَالسّنة، فَلَا تقتل الذُّرِّيَّة وَالنِّسَاء وَتقتل الْمُقَاتلَة خَاصَّة، وَيجْعَل الذُّرِّيَّة وَالنِّسَاء سبيا. وَإِذا حكم بقتل رجال من رِجَالهمْ وأكابرهم مِمَّن يخَاف غدره وبغيه، وَأَن يصير بَقِيَّة الرِّجَال مَعَ الذُّرِّيَّة ذمَّة فَذَلِك جَائِز، وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ وَلم يسموه فَذَلِك إِلَى الإِمَام يحكم يهم بِبَعْض هَذِه الْوُجُوه مَا رأى أَنه أفضل لِلْإِسْلَامِ وَأَهله. وَلَا يَنْبَغِي للوالي أَن يقبل فِي الحكم مثل هَذَا مِنْهُم وَلَا يحكم صَبيا وَلَا امْرَأَة وَلَا عدا وَلَا ذِمِّيا وَلَا أعمى وَلَا محدودا فِي قذف وَلَا فَاسِقًا وَلَا صَاحب رِيبَة وَشر. إِنَّمَا يتَخَيَّر فِي هَذَا ويقصد أهل الرَّأْي وَالدّين والفصل والموضع من الْمُسلمين وَمن كَانَت لَهُ حياطة على الدَّين؛ فَأَما من لَا تجوز شَهَادَته على أحد لَو شهد عَلَيْهِ وَلَا حكمه على اثْنَيْنِ لَو اخْتَصمَا إِلَيْهِ فَكيف يحكم فِي هَذَا وَمَا أشبهه؟ وَإِن نزلُوا على حكم من يختارونه من أهل الْعَسْكَر فَاخْتَارُوا رجلا موضعا لذَلِك قبل مِنْهُم ذَلِك. وَإِن اخْتَارُوا بعض من وصفناه مِمَّن لَا تجوز شَهَادَته وَلَا حكمه لم يقبل ذَلِك مِنْهُم وردوا إِلَى موضعهم الَّذِي كَانُوا فِيهِ وَلَا يُرَدُّونَ إِلَى حِصْنٍ أَحْصَنَ مِنْهُ، وَلا إِلَى مَنْعَةٍ أَكْبَرَ مِنْ منعتهم إِن سَأَلُوا ذَلِك يل لَهُمْ اخْتَارُوا رَجُلا مَوْضِعًا لِلْحُكْمِ. وَإِنْ سَأَلُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَمَّوْهُ وَرَجُلا مِنْهُمْ فَلا يُجَابُوا إِلَى ذَلِكَ وَلا يُشْرَكُ فِي الْحُكْمِ فِي الدِّينِ كَافِرٌ. وَلَوْ أَخْطَأَ الْوَالِي؛ فَأَجَابَهُمْ إِلَى ذَلِكَ فَحُكِّمَا لَمْ يُنْفِذْ حُكْمُهُمَا الإِمَامُ؛ إِلا فِي أَنْ يَصِيرُوا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ يُسْلِمُوا؛ فَإِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ، وَلَوْ صَارُوا ذِمَّةً قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ حُكْمٍ. وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ أَسَارَى مِنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فَسَأَلُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ بَعضهم

Contents

Edition details

الكتاب : الخراج المؤلف : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى : ١٨٢هـ) الناشر : المكتبة الأزهرية للتراث تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة - محققة ومفهرسة ، أصح الطبعات وأكثرها شمولا عدد الأجزاء : ١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الخراج لأبي يوسف — أبو يوسف القاضي | Cognoir — Cognoir