p. 8071 / 276
(٥٠) ع ف و [يعفو]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله ﷿: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «١» .
قال: ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي، فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى «٢» وهو يقول:
حزما وبرا للإله وشيمة … تعفو على خلق المسيء المفسد «٣»