Vol. 1 · p. 446546 / 3,778
٥٥٠ - نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ شُرَيْحٍ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالرَّبِيبَةِ , وَلَا بِالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ»
٥٥١ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ ابْنَةُ رَبِيبَتِهِ , وَلَا بَأْسَ بِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ»