Vol. 1 · p. 377362 / 3,778
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٣٦٣ - نا مَعْمَرٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَمِنْتَهُ أَلَّا تَكْتُبَ , وَلَا تُشْهِدَ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِلَى هَذَا انْتَهَى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣] قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا أَمِنْتَهُ أَلَّا تَكْتُبَ , وَلَا تُشْهِدَ»