Vol. 1 · p. 352289 / 3,778
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢٩٢ - نا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قَالَ: " مُتْعَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ , وَالْأُخْرَى حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ , فَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَيَفْرِضَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِالْمُتْعَةِ , وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ "