Vol. 1 · p. 350284 / 3,778
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢٨٧ - نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] يَقُولُ: لَا تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] , يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ , فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا , وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ , وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ , فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ»