Vol. 1 · p. 346274 / 3,778
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢٧٧ - نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُثْمَانَ , وَزَيْدٍ , أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] قَالُوا: «الْإِيلَاءُ تَطْلِيقَةٌ , وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهَا»