Vol. 1 · p. 304166 / 3,778
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٦٦ - عَنْ مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَالَ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا , ثُمَّ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ , فَقَدْ عُفِيَ لَهُ عَنِ الْقَتْلِ»