Vol. 13 · p. 41312 / 124
٣١٦٣ - حكم تقسيم المصحف لحمله
قال أبو الفضل صالح: سألت أبي عن رجل عنده مصحف جامع، يريد أن ينقضه، ويجعله أثلاثًا؛ ليكون أخف عليه، فأيش ترى في ذلك؟
قال: لا أعلم به بأسًا.
"مسائل صالح" (١٣٨)
٣١٦٤ - حكم تسمية السور بأسمائها
قال إسحاق: يكره أن يقال: سورة كذا وكذا؛ لما سنَّ ابن مسعود ﵁ ذلك؟
قال: لا أدري ما هو.
قال إسحاق: لا، بل السنة أن يقال: سورة كذا وكذا؛ لما سن ابن مسعود ﵁ (١) ذلك.
"مسائل الكوسج" (٣٣٢٦)
٣١٦٥ - حرق المصحف أو الصحف التي فيها الذكر ومحو اللوح بالقدم
قال إسحاق بن منصور: قلت: يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر اللَّه ﷿؟
قال أحمد: الدفن عندي كان أحسن.